responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب المؤلف : الأصبهاني، أبو الثناء    الجزء : 1  صفحة : 589
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْقِيَاسِ عَلَى لَحْمِهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى إِرَاقَةِ نَحْوِ الشَّيْرَجِ مِنَ الْمَائِعَاتِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى السَّمْنِ.
وَإِنَّمَا قَالَ: " وَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ " لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْإِجْمَاعَاتُ صَدَرَتْ عَنِ النُّصُوصِ وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا.
[إِذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ وَأُحْدِثَ ثَالِثٌ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: إِذَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَاسْتَقَرَّ رَأْيُ جَمِيعِهِمْ فِيهَا عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ أَمْ لَا؟

اسم الکتاب : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب المؤلف : الأصبهاني، أبو الثناء    الجزء : 1  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست